الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
122
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
بن عمرو ( 8 ) عن أبي بصير ( 9 ) قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة ( 10 ) سداها إبريسم ، ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه » . ( 11 ) وروى شيخنا الصدوق ( قدس سره ) عن أبي الحسن النهدي ( 12 ) قال : « سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمها من غزل ( مرعزي ) » ؟ ( 13 ) قال : لا بأس بأن يحرم فيها وإنّما يكره الخالص منها » ( 14 ) . وما فيهما من ضعف السند لا يضر بالاستشهاد بهما تأييداً لو لم نقل بجبر ضعفه بما ذكر من الفتاوى . ويدلُّ على عدم جوازه في الحرير للرجال أيضاً ما نذكره في إحرام النساء في الحرير منعاً وجوازاً . فإن قلت : أن النسبة بين ما يدلُّ على وجوب لبس ثوبي الإحرام وما يدلُّ على النَّهي عن لبس الحرير والذهب للرجال والميتة مطلقاً العموم من وجه فيدخل الإحرام في الثوب الحرير في مسألة اجتماع الأمر والنهي فاللازم البناء على ما نبني فيه في تلك المسألة . قلت : ليست مسئلتنا هذه منها لأنَّ ما يدلُّ على وجوب ثوبي الإحرام
--> ( 8 ) الظاهر أنه من الخامسة . ( 9 ) من الرابعة . ( 10 ) كساء اسود مربّع له علمان فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة . ( 11 ) الكافي : 4 / 339 وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 12 ) من السادسة أو السابعة . ( 13 ) الزغب الذي تحت شعر العنز . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 337 ح 2611 .